وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٩ - ٦٥ ـ باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام
أحرم.
[ ١٦٩٦٥ ] ١٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال : قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام ، إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : إن كان كما زعم فليظلل ، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له.
[ ١٦٩٦٦ ] ١٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن المحرم أيتغطى؟ قال : أما من الحر والبرد فلا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى [٢].
٦٥ ـ باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام
[ ١٦٩٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون .... الحديث.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
١٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥١ | ٧.
١٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٢ | ١٣.
[١] يأتي في الأبواب ٦٥ و ٦٦ و ٦٨ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في البابيين ٦ و ٧ من أبواب بقية الكفارات.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.
الباب ٦٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ | ١٠٧١ ، والفقيه ٢ : ٢٢٦ | ١٠٦٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.